حكم قضائي بالترخيص لدار نشر الشاعر عبد الرحمن يوسف رغم اعتراض الأمن

جريدة الشروق السبت 30/10/2010 م :  قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مصلحة السجل التجاري بالقاهرة بالتصريح بتشغيل شركة تجارية للنشر والطباعة والتوزيع يمتلكها الشاعر عبد الرحمن يوسف، المنسق العام للحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير، وقيدها في السجل التجاري. وأقام الشاعر دعواه ضد كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ورئيس مصلحة السجل التجاري بالقاهرة، لإلغاء قرار الامتناع عن إصدار سجل تجاري له باسم شركة “دار الشاعر للنشر والتوزيع” دون مبرر قانوني، رغم استئجاره مقرا للشركة واستخراجه بطاقة ضريبية للحفاظ على حقوق الدولة وترخيصا بمزاولة أعمال التجارة من الغرفة التجارية بالقاهرة، واستيفائه جميع المستندات المطلوبة للسجل التجاري. صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال عمار وحاتم داود، نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبي. قالت المحكمة في حيثياتها إن مدير الأمن بمصلحة السجل التجاري أبلغ المصلحة عام 2006 بعدم موافقة مباحث أمن الدولة على تسجيل دار النشر، في ضوء المنشور الأمني رقم 1 لسنة 2005 بشأن عدم قيد بعض الأنشطة بالسجل التجاري إلا بعد الرجوع لإدارة الأمن بالمصلحة ومنها دور الطباعة والنشر والإعلام. وأكدت المحكمة أن الاعتداد بعدم موافقة جهاز أمن الدولة على إنشاء الشركة أمر لا سند له من القانون، فليس هناك حق قانوني لما يسمى بإدارة الأمن بمصلجة السجل التجاري أن تلجأ بطلب الرأي إلى جهة أمنية لا اختصاص لها في العمل بأحكام قانون السجل التجاري، وليس لها أيضا أيا كانت طبيعتها الإدارية سواء بالتبعية لوزارة التجارة أو وزارة الداخلية أن تقرر حكما تشريعيا جديدا يعطل أحكام القانون. وأضافت المحكمة أن شروط التصريح برخص دور النشر المذكورة في قانون السجل التجاري الصادر عام 1976 ولائحته التنفيذية خلت من أي إشارة للموافقات الأمنية، وبالتالي يحظر على جهات الأمن إضافة أي شروط إضافية للقانون لتعطيل حرية العمل ومزاولة الأنشطة التجارية وحرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي، خاصة أن رأي الأمن في هذه القضية لم يستند إلى أي مبرر موضوعي ولم يذكر حيثيات رفض الترخيص للشركة، كما أن المصلحة لم ترد على استفسارات صاحب الشركة ولم توضح له سبب رفض منحه الترخيص. وشددت المحكمة على أن المشرع الدستوري أكد على حرية الرأي والتعبير بالقول والتدوين والتصوير والطباعة بوصفها “الحرية الأصل” وحرص على إكمالها بحرية الصحافة التي ارتقى بها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة، وكذلك حرية مزاولة النشاط التجاري فحظر الرقابة على دور النشر أو إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بقرارات إدارية.

المقال السابق

لماذا تفشل المعارضة العربية ...؟

المقال التالي

معادلة التفاؤل ...!

منشورات ذات صلة
Total
0
Share